responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 65

اقتضائها بطلان العمل عبادة لعدم إمكان كشف الملاك للصحة مع تلك الحرمة، هذا كلّه في النهي الغيري.

و أمّا النهي التنزيهي، فقد ذكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه) أنّ الكلام في اقتضاء النهي عن عبادة فسادها يختصّ بالنهي التحريمي، و أمّا إذا كان النهي تنزيهيا و بمعنى الكراهة فلا اقتضاء فيه للفساد و الوجه في ذلك أنّ النهي التحريمي يقتضي الفساد لعدم إمكان ترخيص الشارع في تطبيق الطبيعي المأمور به على المنهي عنه للمضادّة بين الترخيص في الفعل مع الإلزام بالترك حتى بنحو الترتّب و لكن النهي الكراهتي يتضمّن الترخيص فالترخيص في التطبيق كاشف عن ثبوت الملاك بل إطلاق متعلّق الأمر و انطباقه على متعلّق النهي الكراهتي، هذا فيما إذا كان الأمر بالطبيعي بمعنى طلب صرف وجوده.

و أمّا إذا كان مفاده شمول الطلب لكلّ فرد من أفراد الطبيعة و لو على نحو البدل يكون النهي التنزيهي عن فرد منافيا للأمر بذلك الفرد للمضادة بين طلب ذلك الفرد كما هو مقتضى الأمر به و طلب تركه، و المصحّح لوقوع العمل عبادة إمّا الأمر به فعلا أو وجود الملاك فيه، و الأول لا يمكن مع تعلّق النهي الكراهتي عنه، و الثاني غير محرز لعدم الكاشف عنه حيث إنّ الكاشف عن الملاك إمّا الأمر أو الترخيص في التطبيق و كلاهما مفقودان على الفرض، و لكنّ الكلام في النهي عن العبادة ليس فيما كان الأمر بالعبادة بنحو العموم الاستغراقي فيصحّ القول بأنّ النهي الكراهتي عن عبادة لا يقتضي فسادها [1].


[1] أجود التقريرات 1/ 386.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست