responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 64

الوارد في عنوان الخلاف كما تقدّم ظاهر فيما كان من قبيل القول و اللفظ، و أمّا النهي التبعي فهو من قبيل المعنى المستفاد من ثبوت الواجب النفسي بملاحظة الملازمة بين إيجابه و إيجاب ترك ضدّه الخاص إلّا أنّ ملاك اقتضاء النهي الفساد موجود في النهي التبعي أيضا، حيث إنّ الموجب لبطلان عمل عبادة، حرمته، سواء كان للحرمة خطاب لفظي أم ثبتت من غير الخطاب اللفظي.

أقول: مخالفة الأمر الغيري أو النهي الغيري لا يكون مبعّدا و لا يكون في ارتكاب المنهي عنه بالنهي الغيري أيّة مبغوضية على ما تقدّم في بحث الواجب النفسي و الغيري، و إذا أمكن إحراز الملاك في المحرّم الغيري فيمكن الإتيان به عبادة و وقوعه مقرّبا فلا اقتضاء في النهي الغيري للفساد.

نعم ذكرنا أنّه مع النهي الغيري عن العبادة لا يمكن إحراز الملاك فيه حيث إنّ الكاشف عن الملاك إمّا الأمر أو الترخيص في التطبيق، و لا يمكن اجتماع أيّ واحد منهما مع النهي الغيري عن العبادة، فإنّ الأمر طلب الارتكاب و الترخيص في التطبيق إذن في الارتكاب و المفروض أنّه منهي عنه.

و بالجملة مع النهي الغيري عن عبادة لا يمكن الأمر بها و لا الترخيص فيها؛ لأنّ النهي و لو كان غيريا مع الأمر أو الترخيص في التطبيق متنافيان في المقتضى (بالفتح)، نعم إذا أحرز وجود ملاك المحبوبية في المنهي عنه غيريا و أتي به للتقرّب بالملاك أمكن الحكم بصحّته، و لكن هذا مجرّد فرض في العبادات.

و مما ذكر يظهر أنّ اقتضاء الحرمة النفسية الذاتية عن عبادة فسادها لتنافي الحرمة النفسية مع صحة العمل عبادة في الملاك، بخلاف اقتضاء الحرمة الغيرية فإنّ‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست