responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 63

الغيري إذا كان أصليا، و أما إذا كان تبعيا، فهو و إن كان خارجا عن محل البحث، لما عرفت أنه في دلالة النهي و التبعي منه من مقولة المعنى، إلّا أنه داخل فيما هو ملاكه، فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه، إنما يكون لدلالته على الحرمة، من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك، كما توهمه القمي (قدّس سرّه) و يؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، فساده إذا كان عبادة، فتدبر جيدا.

النهي التنزيهي عن معاملة فسادها حتّى بناء على اقتضاء النهي التحريمي عن معاملة فسادها، و لكن اختصاص ملاك عموم النهي بالعبادة لا يوجب أن يراد بالنهي في عنوان النزاع النهي التحريمي. غاية الأمر يمنع في المعاملات اقتضاء مطلق النهي عنها فسادها و يلتزم بما إذا كان تحريميا أو يمنع اقتضاء النهي عنها فسادها حتّى إذا كان النهي تحريميا.

و أمّا النهي الغيري فيعمّه النهي في عنوان الخلاف إذا كان أصليّا بأن كان له خطاب مستقل و لو كان الخطاب بالأمر بتركه، حيث لا موجب لتخصيص النهي في عنوان الخلاف بما إذا كان النهي نفسيا فإنّ استحقاق العقاب على المخالفة و الارتكاب لا دخل له في اقتضاء النهي عن عبادة فسادها كما زعمه المحقّق القمي (قدّس سرّه)[1]. كيف؟ و قد جعلوا ثمرة الخلاف في بحث اقتضاء الأمر بشي‌ء النهي عن ضدّه الخاص، بطلان الضدّ الذي من قبيل العبادة مع أنّ النهي عنه بناء على الاقتضاء غيري.

نعم، إذا كان النهي الغيري تبعيّا فلا يدخل في عنوان الخلاف حيث إنّ النهي‌


[1] قوانين الأصول 1/ 102 في المقدّمة السادسة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست