responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 60

أي دلالته على الفساد صحيح في المعاملات، حيث كان القائل باقتضاء النهي عن معاملة فسادها ملتزما بعدم الملازمة ثبوتا بين حرمة معاملة و فسادها و مدّعيا دلالة النهي عنها على فسادها بالدلالة الالتزامية اللفظية.

و بالجملة إن أريد بالنهي عن شي‌ء ظاهره و هو القول المشار إليه فلا يدخل في مورد الخلاف في حرمة العبادة و لو كانت بغير القول، و إن أريد حرمة الشي‌ء ثبوتا فلا يدخل في مورد الخلاف النهي عن المعاملة.

ذكر المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في المقام أنّه لو قيل بأنّ عدم الموجب لوهم الملازمة بين حرمة معاملة و فسادها اقتضى أن لا يجعل البحث في ناحية الملازمة الواقعية بين حرمة معاملة و فسادها، فعدم الموجب لوهم عدم الملازمة بين حرمة عبادة و فسادها يقتضي أيضا أن لا يجعل البحث في النهي عن عبادة في ناحية الملازمة بين حرمتها و فسادها، قلنا بالفرق و انّ الموهم لصحة العبادة مع حرمتها موجود- و هو تعدّد مورد الأمر و النهي- و ذلك لإمكان أن يقال بأنّه إذا تعلّق التحريم بالطبيعة المقيّدة مع طلب نفس الطبيعة فتعدّد مورد الأمر و النهي و لو بالإطلاق و التقييد يوهم عدم التنافي بين حرمة الطبيعة المقيّدة و التقرّب بذات الطبيعة المطلقة.

ثمّ قال: و يمكن القول بناء على تضادّ الأحكام بأنّ ذات المطلق محفوظ في الطبيعة المقيّدة، فلا تعدّد في مورد الأمر و النهي حتّى ذهنا.

نعم، إذا قيل بعدم التضاد بين الأحكام كلية فيصحّ اجتماع الحرمة مع الصحة لو لم يكن محذور آخر، فإنّه يمكن التقرّب بذات المطلق مع كون المقيّد هو المقيّد بما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست