responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 61

هو مقيّد كما يمكن اجتماع صلاح المطلق مع فساد المقيّد لأنّ الصلاح و الفساد لا يكونان من المتضادّين دائما كما أنّ صلاح السكنجبين دفع الصفراء و بتقيّده بزمان أو مكان مورثا للحمى، فالأوّل مصلح للمزاج و الثاني فساد له، فلا تنافي بين المحبوبية من الجهة الأولى و المبغوضية من الجهة الثانية [1].

أقول: ظاهر كلامه (قدّس سرّه) أنّ مورد الخلاف في النهي عن المعاملة ينحصر في دلالته على فسادها بعد الفراغ عند الكلّ عن عدم المنافاة بين حرمة المعاملة ثبوتا مع صحّتها، مع أنّ الأمر ليس كذلك، بل ليس هذا أيضا مراد الماتن (قدّس سرّه) لما يأتي من أنّ حرمة المعاملة بالمعنى السببي- و لو بعنوان ينطبق عليها- و إن كان لا ينافي صحتها إلّا أنّه إذا كان التحريم عنها بالمعنى المسببي أو بعنوان ينطبق على الوفاء بها فهو أيضا مورد الخلاف في المنافاة و عدمها كما سيأتي، و لا يعتبر في المسألة الأصولية أن يكون أصل ثبوت المحمول للموضوع رأسا محلّ الخلاف، بل يكفي كون الخلاف في بعض فروض الموضوع كما هو الحال في مبحث الملازمة بين حرمة عبادة و فسادها، فإنّ الملازمة فيما كان تحريمها غيريا أو تنزيهيّا و في بعض صور تزاحم الملاكين محلّ الكلام.

و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من كفاية تعدّد مورد النهي و الأمر ذهنا أو إمكان كون الطبيعي المطلق مقرّبا و المقيّد مبعّدا فقد تقدّم الكلام فيه في بحث اجتماع الأمر و النهي، فلا نعيد.

و ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) أنّ المسألة عقليّة و لا تكون من مباحث الألفاظ، و ذلك فإنّ غاية ما يدلّ عليه النهي عدم الأمر بمتعلّقه، و أمّا عدم الملاك في الفعل‌


[1] نهاية الدراية 2/ 381.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست