responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 59

الحرمة التي هي مفاده فيها، و لا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة، و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما، لإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة، بما تعم دلالتها بالالتزام، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس، فتأمل جيدا.

عبادة و فسادها بلا فرق بين استفادة حرمتها من دالّ لفظي كصيغة النهي أو من غيره كالإجماع، و على تقدير عدم الملازمة لا فرق بين الدال اللفظي على حرمتها و بين غيره، فاللازم عنوان المسألة بحيث يعمّ كلّا من الملازمة بين الحرمة و الفساد و الدلالة الالتزامية اللفظية المشار إليها بأن يكون المراد من الاقتضاء الكشف فيقال النهي عن فعل عبادة أو معاملة كاشف عن فساده، سواء كان كشفه عن الفساد بنفسه أو بالملازمة بين ثبوت مدلوله ثبوت الفساد، و البحث في الكشف بالنحو الأول من البحث في دلالة النهي و بالنحو الثاني بحث في الملازمة.

أقول: ظاهر لفظ النهي في عنوان النزاع هو قول المولى (لا تفعلوا كذا) أو (نهيتكم عن كذا) أو أشباه ذلك، فالمذكور في عنوان النزاع اقتضاء القول المزبور مع كون المنهي عنه عبادة أو معاملة و عدم اقتضائه.

و لو كان حرمة عبادة ثبوتا ملازما لفسادها بحيث يمتنع انفكاك حرمتها عن فسادها فالكاشف عن فسادها حرمتها؛ لأنّ إحراز أحد المتلازمين ثبوتا إحراز للآخر منهما، فالقول المفروض ليس مقتضيا لفساد العبادة و لا حرمتها بل المقتضي لفسادها- أي الكاشف عنه- نفس حرمة العبادة.

و قد تقدّم في بحث مقدّمة الواجب كلام الماتن (قدّس سرّه) من أنّه لو كان مقام الثبوت محلّ الكلام فلا معنى للكلام في مقام الإثبات. نعم جعل البحث في اقتضاء النهي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست