الثاني: إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات [1]، مع إنكار الملازمة بينه و بين المجمع في موارد الجهل أي الشكّ و التردّد، و إن كان الجهل قصوريا.
نعم، في موارد النسيان و الغفلة سقوط النهي عن المجمع واقعي، و معه لا مانع من الأخذ بإطلاق المتعلّق بعد سقوطه، و أمّا الموارد التي أشير إليها كالنهي عن صوم يوم العيدين و نهي المريض عن الصوم و نهي الحائض عن الصلاة و الصوم من قبيل النهي الإرشادي إلى عدم مشروعية متعلّقه بالأمر به وجوبا أو استحبابا، سواء كان المكلّف على علم من مرضه أو محرزا يوم العيد و نحوهما أم لا، فعدم الصحّة فيها للاطلاق في النهي الإرشادي و عدم خطاب دالّ على مشروعيتها مع الإطلاق المفروض.
و بالجملة بما أنّ الأمر بالطبيعي الصادق على المجمع في موارد الاجتماع موجود فيكون تقديم خطاب النهي التكليفي موجبا للتقييد في ذلك الطبيعي ما دام النهي، و إذا سقط للنسيان أو الغفلة أو الاضطرار أو الإكراه لا بسوء الاختيار فلا مانع من الأخذ بإطلاق المتعلّق عند سقوط النهي، و معه يؤخذ بمقتضى الاطلاق و الترخيص في التطبيق من الحكم بصحّة المجمع عبادة.
وجه جعل مسألة الاقتضاء في مباحث الألفاظ
[1] ذكر (قدّس سرّه) أنّ الوجه في عنوان هذه المسألة و جعلها من مباحث الألفاظ هو أنّ في الأقوال قول بدلالة النهي عن معاملة فسادها بالدلالة الالتزامية اللفظية مع الالتزام بعدم الملازمة بين حرمة معاملة و فسادها لإمكان إمضائها على تقدير إنشائها، و هذا في المعاملة عقدا و إيقاعا أو حتى في المعاملة بالمعنى الأعم فقط. و أمّا في العبادة فليس للنهي عنها دلالة لفظية على فسادها بل الثابت على تقديره الملازمة بين حرمة