الواقعي للنهي، و لذا بنوا على صحّة العبادة كالصلاة في الدار المغصوبة من الجاهل القاصر أو الناسي، فلا يكون لإحدى المسألتين مساس بالأخرى، و لا يبقى مجال لما ذكر في الكفاية من أنّه بناء على امتناع الاجتماع و تقديم جانب النهي يكون مورد اجتماع العنوانين من صغريات مسألة اقتضاء النهي عن عبادة فسادها.
و بالجملة فالمبحوث عنه في مسألة اقتضاء النهي فساد متعلّقه هو اقتضائه بوجوده الواقعي و كشفه عن خلوّ العبادة عن الصلاح.
و بتعبير آخر: تقديم جانب النهي على جانب الأمر في باب اجتماع الأمر و النهي ليس لكشف خطاب النهي عن عدم الصلاح في متعلّقه بل لاشتمال متعلّقه على المفسدة الغالبة في مورد الاجتماع، و مع تنجّز خطاب النهي يكون النهي مانعا عن التقرّب بالمجمع فيفسد العبادة، بخلاف مورد عدم تنجّزه و كون المكلف معذورا في مخالفته حيث يمكن التقرّب بالإتيان بالمجمع لعدم صدوره مبغوضا مع صلاحه بخلاف موارد النهي عن العبادة، فإنّ بطلان متعلّقه لعدم الصلاح فيه و لذا لو لم يكن النهي منجزا و كان المكلف غير مأخوذا بالنهي المزبور لما صحّ الإتيان بمتعلّقه عبادة لخلوّه عن الصلاح [1].
أقول: ذكرنا في مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي أنّ الكاشف عن الملاك و المصلحة في الفعل إمّا الأمر به أو الترخيص في تطبيق متعلّق الأمر عليه المستفاد من إطلاق متعلّق الأمر، و مع تقديم خطاب النهي على خطاب الأمر كما بنينا على ذلك في موارد التركيب الاتحادي لا سبيل لنا إلى الكشف عن ملاك متعلّق الأمر في المجمع، و لذا التزمنا ببطلان