responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 52

عليه، بل يحتاج انطباقه على المجمع إلى ضمّ فعل و لو كان ذلك الفعل قصد عنوان الواجب كالأمر بالصلاة مع خطاب النهي عن الغصب أو الأمر بالوضوء مع خطاب النهي عنه، فإنّ مقتضى كون خطاب النهي عن الغصب انحلاليا مبغوضية نفس السجود في المكان المغصوب، سواء انضمّ إليه بقية الصلاة أم لا. و الأمر بالصلاة مقتضاه مطلوبية السجود المزبور فيما إذا انضمّ إليه بقيّة الصلاة، و كذا النهي عن الغصب فيما كان الماء ملك الغير مع الأمر بالوضوء، فإنّ النهي عن الغصب يقتضي مبغوضية استعمال الماء المغصوب و لو بغسل الوجه و اليدين، فالفساد و المبغوضية في نفس استعماله بخلاف الأمر بالوضوء فإنّه يدلّ على مطلوبية الغسل إذا انضمّ إليه قصد الوضوء، ففي نظائره يمكن دعوى عدم المنافاة بين مطلوبية الكلّ و مبغوضية الجزء.

و أمّا إذا كان عنوان المحرّم بحيث لو طبّق على المجمع كان عنوان الواجب موجودا لا محالة فالتكاذب و التنافي بين الخطابين في الحكم و الملاك ظاهر كما إذا كانت النسبة بين متعلّقي الأمر و النهي العموم من وجه و كانت النسبة بينهما كذلك ناشئة عن الموضوع للوجوب و الحرمة، كما في قوله: أكرم العلماء، و قوله: لا تكرم الفساق، أو قوله: أكرم عالما، و قوله: لا تكرم الفاسق‌ [1]، فالاطلاق في ناحية كل من الخطابين ينفي عن مورد اجتماعهما الحكم الوارد في الخطاب الآخر و ملاكه، فكيف يلتزم فيهما بثبوت الحكمين و الملاكين في المجمع.


[1] لا يخفى أن المثال الأول هو المثال المذكور في الكفاية: 180، لكن اريد التمثيل للأمر بالاطلاق البدلي حتى يكون مثالا للترخيص في التطبيق فالأولى التمثيل له بما مثل به شيخنا الأستاذ (دام ظله) و هو «اكرم عالما».

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست