responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 51

الأمر الثالث: الظاهر لحوق تعدد الإضافات، بتعدد العنوانات [1] و الجهات، في أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا، في جواز الاجتماع، كان تعدد الإضافات مجديا، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا، و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا، فيكون مثل (أكرم العلماء و لا تكرم الفساق) من باب الاجتماع (كصلّ و لا تغصب) لا من باب التعارض، إلّا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل (أكرم العلماء و لا تكرم الفساق) معاملة تعارض العموم من وجه، إنما يكون بناء على الامتناع، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.

يحتمل بقائها على تلك الطهارة لاحتمال كون الطاهر هو الماء الثاني و بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الطهارة فيها و جريان الاستصحاب في الطهارة كما ذكر، و إن نوقش فيه بدعوى أنّه من الاستصحاب الفرد المردّد بين الطهارة السابقة قبل استعمال الماءين المعلوم زوالها بعد ذلك و بين الطهارة الحادثة بعد ذلك المشكوك حدوثها، إلّا أنّا ذكرنا في بحث الاستصحاب أنّ خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك يعمّ هذا القسم كما يعمّ الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلي و تمام الكلام في بحث الاستصحاب.

التنبيه الثالث: تعدّد الإضافات‌

[1] قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ الخلاف في مسألة الاجتماع في موارد التركيب الاتحادي ينحصر فيما كانت النسبة بين نفس عنواني الفعلين العموم من وجه بحيث يكون الإتيان بمتعلّق الأمر بالمجمع موجبا لتحقّق العنوان المحرّم من غير عكس، بأن يكون ارتكاب المحرّم في المجمع بنفسه لا يوجب انطباق عنوان متعلّق الأمر

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست