responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 53

و ما عن المصنّف (قدّس سرّه) من أنّ معاملة المتعارضين معهما مبني على الامتناع أو إحراز الملاك لأحد الحكمين لا يخفى ما فيه.

نعم، لا يبعد تقديم خطاب لا تكرم الفاسق على إطلاق خطاب أكرم عالما بالوجه المتقدّم بين الحكم الترخيصي‌ [1] و الإلزامي.

و قد فرغنا عن بحث الاجتماع في الدورة السابقة في شهر شعبان المعظم سنة 1406 ه. ق و في هذه الدورة سنة ذى الحجّة الحرام 1414 ه. ق و الحمد للّه ربّ العالمين.


[1] إنّ المقصود من الحكم الترخيصي هو الترخيص في التطبيق لا الاستحبابي.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست