و مفاد قاعدة الإمكان على ما هو الصحيح هو كون الدم حيضا إذا اجتمع فيه ما هو المعتبر في كونه حيضا، و مما يعتبر فيه عدم تجاوزه عن العشرة و هذا الشرط مفقود بمقتضى الاستصحاب في بقاء الدم و استمراره إلى ما بعدها.
و الحاصل أنّ الحكم على الحائض بالاستظهار وجوبا أو ندبا أو جوازا مستفاد من الروايات من غير أن يرتبط بتقديم جانب احتمال الحرمة.
و أمّا الأمر بالتيمّم فهو تعبّد محض فيلتزم بوقوع التقييد في دليل اعتبار الوضوء للصلاة و ذلك لتمكّن المكلّف في الفرض من الصلاة بالطهارة المائية بل و مع طهارة بدنه بأن يصلي بعد الوضوء بأحد الماءين و يعيد تلك الصلاة بعد الوضوء بالماء الثاني مع تطهير الأعضاء قبله.
و دعوى ابتلائه باستصحاب الخبث بالإضافة إلى الصلوات الآتية لا يمكن المساعدة عليها، فإنّه يجوز الابتلاء بالخبث القطعي بالإضافة إلى الصلاة التي لم يدخل وقتها فضلا عن الخبث الاستصحابي، و لا فرق في الصورتين المتقدّمتين- أي كون الماء الثاني أيضا قليلا كالماء الأوّل أو كثيرا يطهر العضو بمجرّد وصوله إلى الماء- من جهة جريان الاستصحاب في نجاسة العضو في كلّ منهما، غاية الأمر النجاسة المستصحبة في صورة كرّية الثاني تكون محرزة بالإجمال و لا يضرّ ذلك باستصحابها.
و ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من عدم جريان الاستصحاب في صورة كونها محرزة إجمالا بل تكون قاعدة الطهارة محكمة مبني على مسلكه في تعاقب الحالتين و الشكّ في المتقدّم و المتأخّر منهما.
نعم، قد يقال: إنّ الاستصحاب في نجاسة العضو مع إحراز نجاسته إجمالا معارض باستصحاب طهارة الأعضاء عند استعمال الماء الطاهر الواقعي، حيث