responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 49

بالنجاسة المحكوم عليها بالبقاء حتى بعد التوضؤ بالماء الثاني إذ بوصول الماء الثاني إلى عضوه يعلم تفصيلا بنجاسته إمّا بالماء الثاني أو بالماء الأول قبل ذلك، و مقتضى الاستصحاب بقائه على نجاسته بعد تمام الغسل بالماء الثاني.

نعم لو كان الماء الثاني على نحو يطهّر العضو المتنجس- على فرض طهارته- بمجرّد وصوله إليه بلا حاجة إلى التعدّد و انفصال الغسالة كما إذا كان كرّا، فلا يعلم بنجاسة العضو تفصيلا، و لكن يعلم بنجاسته إجمالا، و لا يكون في هذه الصورة لاستصحاب نجاسة العضو مورد، بل تجري فيه قاعدة الطهارة.

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم كون الحكم في الموردين من تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب لأنّ حرمة الصلاة على الحائض و كذا حرمة الوضوء بالماء المتنجّس تشريعية لا ذاتية متين جدّا، و نذكر في المسألة الآتية أنّ النهي عن عبادة أو معاملة ظاهره الإرشاد إلى عدم التشريع أو عدم الإمضاء.

و أمّا ما ذكره من أنّ الحكم على المرأة بالاستظهار لقاعدة الإمكان و استصحاب بقاء الحيض فغير تامّ، فإنّ الحكم بترك عبادتها مع استمرار الدم بعد أيام عادتها قبل تمام العشرة لا يكون مقتضى قاعدة الإمكان و لا الاستصحاب، حيث إنّ الاستصحاب مقتضاه كون الدم المزبور استحاضة فيجب عليها أعمالها، و ذلك فإنّ الشارع قد حكم على ذات العادة مع استمرار دمها إلى ما بعد العشرة بحيضها مقدار عادتها و الدم بعده استحاضة، و مقتضى الاستصحاب بقاء دمها إلى ما بعد العشرة، كما هو الصحيح من اعتبار الاستصحاب في الأمور الاستقبالية كالأمور الماضية، فالاستصحاب في بقاء حيضها أصل مسبّبي لا تصل النوبة إليه مع جريان الأصل السببي.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست