responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 48

و من هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلّا تشريعيا، و لا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك، بل إراقتهما كما في النص، ليس إلّا من باب التعبد، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية، إما بملاقاتها، أو بملاقاة الأولى، و عدم استعمال مطهر بعده، و لو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى.

نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها، بلا حاجة إلى التعدد و انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها، و إن علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة.

الحرمة على احتمال الوجوب في جميع موارد تردّد حكم الفعل بينهما، و لو بني أنّه لا يعتبر الجزم أو الوثوق بل يكفي مجرّد الظن بالكبرى فلا يحصل الظنّ بها من مثل مورد أو موردين.

ثانيا: أنّ المثالين ليسا من تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب، فإنّ الحكم على المرأة بترك عبادتها إنّما هو لقاعدة الإمكان في الدم المفروض و استصحاب بقاء حيضها، و هذا بناء على كون حرمة الصلاة على الحائض ذاتية، و أمّا بناء على كونها تشريعية فلا بأس بالصلاة، لاحتمال طهرها بالاستحاضة و لا تكون في صلاتها كذلك احتمال الحرمة أصلا، و بذلك يظهر الحال في الوضوء بماءين اشتبه طاهرهما بنجسهما حيث لا حرمة في الوضوء بالماء المتنجّس إلّا تشريعا، و لا تشريع في الوضوء مع احتمال طهارة الماء، كما إذا توضّأ بأحدهما أوّلا ثمّ غسل أعضاء وضوئه بالماء الثاني و توضّأ به ثانيا، فإنّه يحرز وضوئه بالماء الطاهر، فالحكم عليه بإراقة الماءين و التيمّم لصلاته إنّما لأجل التعبّد أو لئلّا يبتلى في بدنه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست