responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 47

و منها: الاستقراء، فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين [1].

و فيه: أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء، ما لم يفد القطع.

و لو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار.

و لو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام، و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، فيحكم بجميع أحكامه، و منها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، و إلّا فهو خارج عن محل الكلام.

[1] ثالثها: الاستقراء، و لو تمّ هذا الوجه لكان مقتضاه تقديم احتمال الحرمة في موارد دوران أمر الفعل بين كونه واجبا أو حراما، سواء كان الدوران لتعارض الخطابين أم لغيره، و رعاية التكليف التحريمي في موارد دوران الأمر بين امتثال التكليف الوجوبي و بين ترك الحرام.

و يقال في تقريب هذا الوجه: إنّ مقتضى الاستقراء أنّ الشارع قد قدّم رعاية احتمال الحرمة على احتمال الوجوب، و هذا مستفاد من مثل حكمه على المرأة بالاستظهار بترك عبادتها في فرض استمرار الدم بعد أيام عادتها و قبل انقضاء عشرة أيام إذا احتملت تجاوز دمها العشرة، و حكمه بإراقة الماءين و التيمّم للصلاة إذا انحصر أمر المكلّف في التوضؤ من أحدهما مع علمه إجمالا بنجاسة أحدهما و غيرهما مما لا يخفى على المتتبع.

و أورد على ذلك الماتن (قدّس سرّه) بوجهين:

الأوّل: أنّ الاستقراء المعتبر ما يوجب الجزم بتقديم الشارع رعاية احتمال‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست