responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 429

الغرض و الملاك الموجب لجعله و قد مثلنا لذلك ما ذكروه في دخالة قصد التقرب في الغرض الموجب للأمر بذات العمل.

و أما عدم إمكان جعل مثل الحكم أو ضده في مورد العلم بحكم من جهة أنّ الحكم الثاني لا يمكن أن يكون طريقيا لكون الواقع واصلا و لو كان المماثل نفسيا فلا ملاك له، و كذلك فيما كان النفسي مضادا، مع حصول التنافي بين الحكمين بحسب الملاك و الامتثال لا لاجتماع الإرادتين أو الإرادة و الكراهة كما عليه الماتن (قدّس سرّه)، و لذا لو حصل في الفعل المعلوم حكمه ملاك ملزم آخر أيضا و لو في حال، كما في صورة نذر فعل واجب يتعلق به وجوبان، نعم يعتبر كون الوجوب الثاني بعنوان آخر، لئلا يصبح اعتبار الوجوب الثاني لغوا.

و لا يجري ما تقدم في العلم بالحكم في الظن به، فإنّ الظن به لا يكون منجزا، و لذا يمكن في مورده جعل حكم طريقي يكون مماثلا مع الحكم الواقعي صورة أو مضادا له كذلك، و حيث إن المصلحة الموجبة للحكم الطريقي في نفس جعل الحكم لا في متعلّقه فلا يحصل التنافي بينه و بين الحكم الواقعي لا في ناحية ملاكي الحكمين و لا في ناحية المنتهى، حيث إن الحكم الواقعي مع عدم كونه موافقا للحكم الطريقي غير واصل، فلا يكون منجزا ليحكم العقل بلزوم رعايته، و يأتي تمام البحث في ذلك عند التكلم في الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري.

بقي في المقام أمر و هو الإشكال بأنه مع امتناع أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم، كيف وجبت الصلاة قصرا على المسافر مع صحة صلاته تماما عند جهله بوجوب القصر بحيث لا تجب عليه الإعادة حتّى إذا علم بوجوبها قبل خروج الوقت، فإن لازم ذلك أن يتعيّن القصر على المسافر العالم به، و كذا في صحة الصلاة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست