responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 430

جهرا في موضع الإخفات عن الجاهل بوجوبه و كذا العكس، و أيضا ورد في الروايات ما ظاهره أنّ الجاهل بحرمة الربا يملك الربا و مقتضى ذلك أن تختصّ حرمته بالعالم بحرمته.

و الجواب: أنّ قيام الدليل على صحة الصلاة تماما عن الجاهل بوجوب القصر و عدم لزوم إعادتها لا يقتضي تقييد وجوب القصر و اختصاصه بالعالم به، فإن هذا الاختصاص ممتنع فيلتزم بوجود ملاك في التمام أيضا عند الجهل بوجوب القصر بحيث لا يمكن مع استيفائه استيفاء ملاك القصر اللازم استيفاؤه، و كذلك الحال بالإضافة إلى وجوب الصلاة جهرا أو إخفاتا فيعاقب المكلف الجاهل بتفويت ملاك القصر أو الإخفات أو الجهر و لا يبقى للإعادة مجال، و هذا بناء على استحقاق الجاهل العقاب في المسألتين و إلّا فيمكن أن يكون الغرض في خصوص القصر مختصا بصورة وصول وجوبه إلى المكلف، و إلّا يكون الغرض الملزم في أي من الصلاتين و كذا الغرض الملزم في الصلاة جهرا أو اخفاتا.

و أما ملك الربا للجاهل بحرمته فهو على تقديره حكم وضعي يكون حكما آخر غير حرمة الربا و لا يوجب تقييدا فيها؛ لأنه كما يصحّ جعل العلم بحكم موضوعا لحكم آخر مغاير كذلك يصحّ جعل الجهل به موضوعا لحكم آخر وضعي أو تكليفي، نعم لو تمّ ما ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) من أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد حتّى في مقام الثبوت تقابل العدم و الملكة بالمعنى الذي فسّره، يصحّ تقييد الحكم المجعول بمتمّم الجعل بصورة العلم به، كما أنّه قد يكون مقتضى متمّم الجعل الإطلاق، و لكن قد تقدم غير مرّة عدم تمام ذلك و أنّه إذا لم يكن تقييد الموضوع للحكم أو المتعلق له بشي‌ء يكون الإطلاق ثبوتا ضروريا، و عليه فلا يحتاج في إثبات‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست