responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 428

ضدّه و إنما الممكن أن يكون العلم بحكم مأخوذا في موضوع حكم مخالف كما تقدم.

و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) إمكان أخذ العلم بمرتبة من الحكم موضوعا لمرتبة اخرى منه أو من مثله أو ضده، و ما ذكره مبني على ما سلكه من الالتزام بمراتب الحكم التي منها الإنشاء و الفعلية التي تكون عنده بتعلق إرادة المولى بفعل العبد، و كذلك تعليله بطلان ثبوت الحكم المماثل أو المضاد بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين، حيث يكون مع ثبوت المثل اجتماع إرادتين و تعلقهما بفعل واحد و مع ثبوت الضد تتعلق الإرادة و الكراهة به. و لكن قد ذكرنا بطلان الفعلية بذلك المعنى و أنّ افتراق الفعلية عن الإنشاء يكون في الأحكام المجعولة بمفاد القضية الحقيقية، حيث تكون فعلية الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية بتحقق الموضوع لذلك الحكم خارجا، و على هذا المعنى لا يمكن أن يؤخذ العلم بالإنشاء في موضوع فعلية الحكم المنشأ، فإن فعلية الحكم المنشأ تابع لإنشائه، فإن أخذ العلم بإنشاء الحكم في حق الآخرين يكون هذا من قبيل أخذ العلم بحكم في موضوعه حكم آخر، و قد تقدم عدم البأس، و أن أخذ العلم بإنشائه في حقه فهذا العلم لا يمكن أن يؤخذ في إنشاء ذلك الحكم الذي في حقه كما هو الحال في جميع الأحكام المجعولة بمفاد القضية الحقيقية الانحلالية، نعم إذا كان الحكم المجعول بنحو القضية الخارجية فمقام الفعلية فيه عين إنشائه.

و أما ما ذكر الماتن من المعنى للفعلية فقد ذكرنا أن إرادة المولى بما هو مولى لا تتعلق بفعل العبد و تعلّقها بفعل العبد بما هو قاهر يوجب القهر و الجبر الذي ثبت- من ضرورة المذهب- بطلانه.

و قد ذكرنا سابقا إمكان دخالة العلم بالحكم مطلقا أو الحاصل بنحو خاص في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست