responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 427

عليه أصلا، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة، و لا دلالة له كذلك إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدى، فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي، و تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى، فتأمل جيدا، فإنه لا يخلو عن دقة.

ثم لا يذهب عليك أنّ هذا لو تمّ لعمّ، و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف.

الأمر الرابع: لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم [1].

عدم إحراز جزئه الآخر أو ذات المقيد للزوم اللغوية، و إذا لم يلزم اللغوية كما في فرض تحقق الجزء الآخر أو ذات المقيد وجدانا فلا محذور، و لا يفرق في ذلك بين جزء الموضوع أو قيده و بين جزء متعلق التكليف و قيده مع أنا ذكرنا أنّ المنزّل عليه ليس هو ذات الواقع بل الواقع المحرز فيترتب على التنزيل الأثر العقلي المترتب على الواقع المحرز كما إذا كان تكليفا أو موضوع التكليف و الأثر المترتب على العلم بالواقع شرعا.

عدم إمكان أخذ العلم بحكم في موضوعه و إمكان دخالة العلم به في الغرض الموجب لجعله‌

[1] قد تقدم أن القطع بحكم بالإضافة إليه لا يكون إلّا طريقا محضا غير دخيل في ثبوته أصلا، فإن دخل شي‌ء في ثبوت حكم يكون بأخذه في موضوع ذلك الحكم و أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم غير ممكن؛ لأنّ العلم به فرض لثبوته مع قطع النظر عن العلم به، و معنى أخذه في موضوعه فرض لعدم ثبوته بدون العلم، و أما لزوم الدور فتقريبه أن القطع بحكم بنظر القاطع موقوف على ثبوته و لو توقف ثبوته بنظره على القطع به لدار، و كذلك لا يمكن مع القطع بحكم ثبوت مثله أو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست