فإنه يقال: لا إشكال في كونه دليلا على حجيته، فإن ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآليّ مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه، و إنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه، فتأمل في المقام فإنه دقيق و مزال الأقدام للأعلام.
و لا يخفى أنه لو لا ذلك، لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد- دالّ على إلغاء احتمال خلافه- مقام القطع بتمام أقسامه، و لو فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية، كان تمامه أو قيده و به قوامه.
فتلخص مما ذكرنا: إن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلّا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا.
و أما الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها- أيضا- غير الاستصحاب [1].
الفراغ و التجاوز على الاستصحاب، مع أنّ الاستصحاب كالقاعدتين من الأصل المحرز فلأنّ القواعد المزبورة اعتبرت في موارد كون مفاد الاستصحاب على خلافها كلا أو غالبا و عدم لزوم لغوية اعتبارها اقتضى تقديمها على الاستصحاب.
[1] حاصل ما ذكره (قدّس سرّه) أنّه لا تقوم الاصول العملية مقام القطع الطريقي المحض أيضا، بدليل اعتبارها غير الاستصحاب فإنّه يقوم مقامه، و ذلك فإنّ المراد من القيام مقامه ترتيب ما للقطع من الأثر من تنجيزه التكليف و غيره، و الاصول العملية وظائف مقررة للجاهل بالحكم الواقعي في ظرف الشك فيه من الشارع أو من العقل.
ثم قال: لا يقال لا بأس بقيام الاحتياط مقام القطع الطريقي المحض من تنجز التكليف الواقعي به، و أجاب بأنّ الاحتياط العقلي هو نفس حكم العقل بتنجز التكليف الواقعي و صحة العقاب على مخالفته، فليس الاحتياط العقلي شيء ليقوم مقام القطع الطريقي في تنجيز التكليف الواقعي، نعم الاحتياط النقلي و هو أمر