responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 420

لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار و الأحكام، من تنجز التكليف و غيره- كما مرت إليه الإشارة- و هي ليست إلّا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا.

لا يقال: إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان.

الشارع طريقا بالاحتياط في الشبهة و إن يوجب تنجز التكليف الواقعي في مورده على تقدير التكليف و يصحّح العقوبة على مخالفته كالقطع، إلّا أنّه لا نقول بالاحتياط في الشبهة البدوية و لا يكون بنقلي في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.

أقول: لو كان المراد من قيام شي‌ء مقام القطع أن يترتب عليه كلّ من تنجيز الواقع و التعذير عنه كما هو الحال في الاستصحاب، حيث إنّه يكون منجزا في بعض الموارد و معذرا في بعضها الآخر فلا معنى لتسلّمه قيام الأمر بالاحتياط النقلي مقام القطع الطريقي، فإنّه لا يترتب عليه إلّا تنجيز الواقع دون التعذير عنه، و إن كان المراد في القيام مقامه ترتب الأثر الواحد فلا بد من الالتزام بقيام البراءة الشرعية و أصالة الحل مقام القطع الطريقي، حيث يترتب عليهما عذر المكلّف إذا صادفتا مخالفة التكليف الواقعي، فالتفرقة بين الاحتياط النقلي و البراءة النقلية بلا وجه، نعم إذا بنى أن عذر المكلف في مخالفة التكليف الواقعي في مورد خطأ القطع ليس من أثر القطع، بل أثره تنجيز التكليف الواقعي إذا أصاب و العذرية في موارد خطئه لعدم وصول الواقع لا القطع بخلافه، كما هو الصحيح، صحّ التفصيل بين الأمر بالاحتياط و البراءة الشرعية، و لا يخفى أيضا أنّ قيام الاحتياط الشرعي مقام القطع ليس معناه تنزيل الأمر به منزلة العلم بالواقع أو اعتباره علما به ليتوهّم ثبوت الأثر الشرعي للقطع بالتكليف للأمر به أيضا، فإنّ الاستحقاق على مخالفة التكليف الواقعي أثر لوصول الواقع أو لتمام البيان أي المصحّح للعقوبة على مخالفته، و الأمر بالاحتياط

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست