responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 418

نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين، و المفروض أنه ليس، فلا يكون دليلا على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ، فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه، و صحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته و خطئه بناء على استحقاق المتجري، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي، فيكون مثله في دخله في الموضوع، و ترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي.

لا يقال: على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين، ما لم يكن هناك قرينة في البين.

المولى بفعل العبد أمر لا أساس له، كما تقدم في بيان جعل الأحكام و إنشائها و بيان الفرق بين ذلك المقام و مقام فعليتها.

و على الجملة الوجه في تقديم الأمارة على الاصول المحرزة أن الشك في الواقع غير مأخوذ في دليل اعتبار الأمارة، بل بما أنّ العالم بالواقع وجدانا اعتبار الطريق له إلى الواقع غير معقول فيقيد دليل اعتبارها بعدم العلم بالواقع وجدانا و تكون الأمارة القائمة مع عدم العلم بالواقع معتبرة و باعتبارها يرتفع الموضوع في اعتبار الأصل المثبت، فإن الموضوع لاعتبار الاستصحاب مثلا كون المكلف من ثبوت شي‌ء على يقين و من بقائه على شك بنحو القضية الحقيقية، و مع شمول دليل اعتبار الأمارة للأمارة القائمة في مورد اليقين بالحدوث و الشك في البقاء يرتفع الشك سواء كانت الأمارة على البقاء أو الارتفاع، أضف إلى ذلك مثل حكم الشارع بالقضاء بالبينة مع كون قول المنكر مطابقا للاستصحاب نوعا دليل على طولية اعتبار الاستصحاب و دعوى اعتبار اليقين بالحدوث علما بالبقاء مع كون الموضوع في الاستصحاب الشك في البقاء لا محذور فيها؛ لأنّ الشك في البقاء مع قطع النظر عن الاعتبار المزبور. و أما تقديم قاعدة الشك في ركعات الصلاة و كذا تقديم قاعدتي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست