responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 417

فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال، لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين، حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزّل و المنزّل عليه، و لحاظهما في أحدهما آليّ، و في الآخر استقلالي، بداهة أن النظر في حجيته و تنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع و مؤدى الطريق، و في كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما، و لا يكاد يمكن الجمع بينهما.

ذلك التكليف الواقعي إذا أصابت الأمارة الواقع، بل و ترتب ما للعلم بالتكليف بما هو طريق من وجوب التصدق، و قد تقدم أن اعتبار الشارع الأمارة علما بالواقع من قسم الحكم الظاهري، فعلى المكلف رعاية التكليف الواقعي و الأثر الشرعي المترتب على العلم بالواقع، فمع إصابتها الواقع ليس وراء ما في الواقع أمرا آخر من جعل المؤدى أو جعل المنجزية و المعذرية، و مع عدم إصابتها يكون اعتبارها علما مجرد حكم ظاهري من غير توسعة و تضيق بالإضافة إلى الواقع، و أما في موارد الاصول المحرزة فمقتضى دليل اعتبارها كون المكلّف عالما بالواقع و لكن ليس في هذا الاعتبار تتميم كشف و إنما يعتبر الشاك في الواقع عالما فيترتب عليه ما للعلم من الجري العملي عليه لأنّ اعتبار المكلّف عالما إما في مقام الامتثال كما في مثل قاعدتي الفراغ و التجاوز، و إما في مقام عدم الطريق الوجداني التام إلى الحكم الواقعي و عدم قيام طريق كاشف اعتباري كذلك إلى ذلك الواقع بحيث تكون تمامية كاشفيته بالاعتبار على قرار ما تقدم كما يترتب على ذلك عدم المجال للأصل المحرز مع الأمارة القائمة بالواقع، فإنّه مع قيامها و شمول دليل الاعتبار لها لا شك للمكلّف ليكون معهما موضوع لاعتبار الأصل، و ليس مفاد دليل اعتبار الأصل الأمر بالجري العملي المقصود منه إبراز فعلية الإرادة، كما أنّه ليس المقصود من اعتبار الأمارة علما أن يأمر الشارع بالجري العملي و يبرز فعلية الإرادة، فإنّ تعلق إرادة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست