responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 416

و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا، كسائر ما لها دخل في الموضوعات أيضا، فلا يقوم مقامه شي‌ء بمجرد حجيته، و قيام دليل على اعتباره، ما لم يقم دليل على تنزيله، و دخله في الموضوع كدخله، و توهم كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه و جعله بمنزلة القطع، من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا، فاسد جدا.

الطرق أنّها لا تكون توسعة في طريق الواقع بلا حكم ظاهري و لا تصرف في الواقع و لو بالعناية فمن أين لمثل هذا الجعل حكومة على الواقع و لو ظاهرا؟ و تسمية التوسعة في الطريق محضا بالحكومة الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية اصطلاح جديد ما سمعناه من آبائنا الأولين، نعم الحكومة الظاهرية صحيحة في الأمارة بالإضافة إلى مفاد الاصول الذي ليس فيها توسعة إحراز بجعل الإحراز، و إنّما المجعول فيها الأمر بالمعاملة مع أحد الاحتمالين معاملة الواقع فإنّ في اعتبار الأمارة تضييقا واقعيا لمفاد خطاب الأصل بنحو لسان نفي موضوع الأصل.

كلام الشيخ العراقي (قدّس سرّه) و الجواب عنه‌

أقول: اعتبار الأمارة علما ليس بحيث ينطبق عليها عنوان العلم و الكشف التام تكوينا و وجدانا كما أنّه ليس بمعنى تنزيلها منزلة العلم بلحاظ جعل الأثر و الأمر بوجوب العمل بها، بل جعل ما في الأمارة من الكشف الناقص وجدانا كشفا تاما اعتبارا، حيث إن للعلم وجودا حقيقيا و وجودا اعتباريا كما ذكر ذلك في الطلب الحقيقي و الاعتباري و الملكية الحقيقية و الاعتبارية، و من المعلوم أنّ الجعل و الاعتبار لا بد من أن يكون بحيث لا يكون لغوا، و في اعتبار الأمارة علما في جهة طريقية العلم، يكفي سريان ما للعلم عقلا من كونه وصولا للتكليف الواقعي من تنجز

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست