كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام، بل لا بد من دليل آخر على التنزيل، فإن قضية الحجية و الاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار، لا له بما هو صفة و موضوع، ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات و الصفات.
عمله على الأمارة فتشترك الأمارة مع الاصول في جهة المعاملة و العمل، فالأمر بالعمل مشترك بينهما، غاية الأمر يستفاد الأمر بالعمل في الاصول بدوا و في الأمارة من جعل الإحراز بدوا بإنشائه أو إحرازه فإنّ من الظاهر أنّ مجرد تنزيل الأمارة على العلم و إنشاء الإحراز لها لا يقتضي شيئا ما لم يأمر الشارع بالعمل على طبقه، فالمستكشف من إنشاء الإحراز و التنزيل الأمر بالمعاملة، فالموجب لقيام الأمارة مقام العلم الأمر بالمعاملة، و حيث إن المقصود من الأمر بالمعاملة، في الاصول و الأمارة إبراز فعلية الإرادة الواقعية و لا ينحصر هذا الإبراز بهما بل يجري في مثل إيجاب الاحتياط أيضا الذي لا عناية فيه أصلا، فمبرزية خطابات اعتبار الأمارة و الاصول و الأمر بالاحتياط يكون بهذا المعنى لا تتميم الكشف أو التعبد بالمؤدى كما هو مفاد الخطاب، و على الجملة فالموجب للعمل في هذه الموارد إبراز الإرادة الواقعية.
و ذكر (قدّس سرّه) أيضا في الفرق بين الأمارة و الاصول أن الواقع في موارد الأمارة محرز بالعناية و الادعاء، و في الاصول الواقع التعبدي محرز بالوجدان، و لا نفهم بين الأمارة و الاصول فرقا آخر، و قال من أسّس أساس الحكومة و الورود كلماته مشحونة بأنّ مرجع الورود اقتضاء الجعل لتضييق دائرة دليل الإحراز و توسعته حقيقة، و مرجع الحكومة إلى تضييق دائرته عناية و بنحو الادعاء بحيث يرجع لبّا إلى التخصيص كما أنّ الأول يرجع إلى التخصص و إن كان بين الورود و التخصص فرق، و إذا فرض في