responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 403

و ما ذكره (قدّس سرّه) من كون القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ظاهر، فإنّه ليس من الانتزاعيات التي لا يكون لها في الخارج إلّا منشأ الانتزاع، و لا من الامور الاعتبارية كالوكالة مما يكون بالجعل و الإنشاء، فإن العلم كالقدرة أمر خارجي قائم بالنفس، و لذلك الموجود اضافة، إضافة إلى المعلوم بالعرض كإضافة القدرة إلى المقدور، و لكن قوله (قدّس سرّه): أخذ القطع بنحو الصفتية للقاطع أو المقطوع موضوعا لحكم آخر لا يمكن المساعدة عليه، فإن وصف المتعلق بالقطع عبارة عن انكشافه بحيث يكون منكشفا و هذا عبارة اخرى عن أخذ القطع في موضوع حكم آخر طريقا لا وصفا، و على الجملة القطع إذا كان موضوعا لحكم آخر بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة يمكن أن يكون تمام الموضوع للحكم الآخر، كما يمكن كونه جزءا و الجزء الآخر تحقق متعلقه، إلّا أنّه في الأول يكون تمام الموضوع وصفيته، و في الثاني: أنّه بوصفيته مع ثبوت متعلقه موضوع للحكم الآخر، بخلاف ما إذا جعل وصفا لمتعلقه فإنّه لا معنى لكونه وصفا لمتعلقه إلّا انكشافه، و بأن لا يكون مجرّد ثبوت المتعلق واقعا موضوعا للحكم الآخر، فجعل القطع تمام الموضوع لحكم آخر طريقا أمر غير معقول، فإنّ جعله طريقا معناه فرض ثبوت متعلقه و واقعيته، و جعله تمام الموضوع عدم العبرة بثبوته، و تحقق الكشف من دون المنكشف فرض متهافت.

في أخذ القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر

و قد يوجّه جعل القطع طريقا تمام الموضوع لحكم آخر، بأن القطع كسائر الصفات القائمة بالنفس مما لها إضافة إلى الصور الحاكية عن الخارج لا يلتفت حين وجوده إلى ذهنيته و عروضه إلى الصورة الحاكية عن الخارج بحيث إن الخارج ظرف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست