responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 404

لا يماثله و لا يضاده، كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه (إذا قطعت بوجوب شي‌ء يجب عليك التصدق بكذا) تارة بنحو يكون تمام الموضوع، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا و لو أخطأ موجبا لذلك، و أخرى بنحو يكون جزؤه‌ للاتصاف، و إن ظرف عروضه هو الذهن، و بتعبير آخر لا يلتفت عند حصول القطع بشي‌ء إلى التفكيك المزبور، و لكن يلتفت بأنّ الخارج متعلقه لا نفس القطع و أنّ الخارج منكشف به، كما أنّ عند تصور مفهوم القطع يمكن تفكيكه عن متعلقه حتّى مع لحاظ جهة عروضه على الصورة الحاكية عن الخارج، فلحاظ المولى بأنّه عند القطع يحكم بصورة حاكية عن الخارج يضاف إليه القطع كاف في جعله بتلك الصورة الحاكية تمام الموضوع لحكم آخر من غير لحاظ الوجود الخارجي لذي الصورة، و لو كانت الغفلة عن إضافته إلى تلك الصورة الحاكية بحيث يرى مبرزيته أي الواقع به فقط لما أمكن جعله طريقا بنحو جزء الموضوع أيضا، حيث إن نفسه بهذا اللحاظ مغفول عنه.

أقول: لحاظ المولى ما هو قطع بشي‌ء بالحمل الشائع و جعله وصفا للقاطع موضوعا لحكم آخر بنحو تمام الموضوع أو جزئه لا يستلزم محذورا، و لكن جعل ما هو قطع بشي‌ء موضوعا لحكم آخر بنحو الطريقية لازمه ثبوت ذي الطريق و إلّا لا يكون طريقا، بل يكون جزما باطلا، نعم لو جعل القطع- بما أنّه طريق بنظر القاطع- موضوعا لحكم أمكن تخلّفه عن الواقع و أمكن جعله كذلك تمام الموضوع، حيث إن القطع بنظر القاطع طريق حيث لا يحتمل عدم مصادفته للواقع، و هذا يجري في ناحية العلم أيضا، فإنّ العلم و إن لا يتخلّف عن المعلوم بالعرض و الّا لم يكن علما الّا أنّ ما هو علم بنظر القاطع يمكن ان لا يكون له معلوم خارجا و يمكن جعله بما أنّه بنظر القاطع طريقا تمام الموضوع كما يشبه ذلك ما ورد في خطابات بعض الاصول العملية جعله غاية للحكم الظاهري نظير قوله: «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست