responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 402

الأمر الثالث: إنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب، يوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب، أو الذم و العقاب، من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب، و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه [1].

في أقسام القطع‌

[1] و حاصله أنّ القطع بالتكليف قد يكون موضوعا لحكم آخر يخالف ذلك الحكم الذي تعلق به القطع و لا يكون مماثلا و لا مضادّا له، و المراد بالتخالف في الحكمين عدم اتحادهما في المتعلق، كما في قوله: إذا قطعت بوجوب شي‌ء يجب عليك التصدق بدرهم فإنّ التصدق بدرهم فعل آخر غير الفعل الذي تعلّق به الحكم المقطوع، كما أنّ المراد بالحكمين المتماثلين أو المضادّين كون فعل متعلقا لحكمين من نوع أو نوعين و بما أنّ القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، و لذا يكون العلم نورا لنفسه و نورا لغيره صحّ أن يؤخذ القطع بحكم موضوعا لحكم آخر بما هي صفة خاصة و حالة مخصوصة بالغمض عن جهة كشفه عن متعلقه، و من غير أن تؤخذ مع تلك الصفة خصوصية اخرى، كما يصحّ أن يلاحظ معها خصوصية اخرى كحصول متعلّقه خارجا، فيكون على الأول: تمام الموضوع بما هي صفة خاصة، و على الثاني جزء الموضوع بما هي صفة خاصة، كما يصحّ أن يؤخذ في موضوع حكم آخر بما هو كاشف عن متعلقه و حاك عنه بنحو يكون تمام الموضوع أو جزئه، فتكون أقسام القطع الموضوعي أربعة مضافا إلى ما تقدم من القطع الطريقي المحض.

أقول: كما أنّ القطع بحكم يكون موضوعا لحكم آخر كذلك يمكن كون القطع بصفة موضوعا لحكم كما إذا جعل القطع بخمرية مائع موضوعا للحكم بنجاسته أو حرمة شربه و في هذا الفرض أيضا يمكن أخذه بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة تمام الموضوع للحكم بالنجاسة و الحرمة و أخرى مع ثبوت متعلقه وصفا أو طريقا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست