responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 396

تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية و المحبوبية للمولى، بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضا له. فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له، و لو اعتقد العبد بأنه عدوّه، و كذا قتل عدوّه، مع القطع بأنه ابنه، لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا.

هذا مع أن الفعل المتجرئ به أو المنقاد به، بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، فإن القاطع لا يقصده إلّا بما قطع أنه عليه من عنوانه‌ يعص، و كذا الثاني لما تقدم من أنّ قتال مسلم مع مسلم في نفسه حرام فلا يمكن التعدّي إلى قصد ارتكاب الحرام و كون المقتول كالقاتل في النار لا يقتضي التسوية بين عقابهما بأن يكون عقاب قتال المقتول بمقدار عقاب قتل المقتول.

لا يقال: مقتضى أخبار العفو عن قصد المعصية أنّه لا يكتب العقاب على المكلف إلّا بالمعصية فنفس تلك الروايات تنفي ترتب العقاب على التجري أيضا حيث عند التجري لا تحصل المعصية.

فإنّه يقال: مدلول تلك الأخبار التفرقة بين قصد الطاعة و قصد المعصية و أن الأول يكتب و إن لم يوفق بها، فتكشف تلك الأخبار عن مطلوبية قصدها بخلاف قصد المعصية فإنّه لا يكتب بل المكتوب نفس المعصية لا أنّ العقاب ينحصر على تحقق المعصية خاصة فلا يكون عقاب على التجري المفروض في المقام، و بتعبير آخر حصر العقاب على المعصية إضافي.

بقي في المقام أمر و هو جريان ما تقدم في التجري في موارد القطع الموضوعي أو اختصاصه بموارد القطع الطريقي فالصحيح هو التفصيل، فإنه إن كان القطع بتحقق عنوان أو حكم تمام الموضوع للحرمة فلا يمكن فيه التخلف بأن يحصل القطع و لا تكون حرمة ليحصل التجري بالارتكاب و إن كان القطع بأحدهما مأخوذا في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست