responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 395

سريرته من دون ذلك، و حسنها معه، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة و العصيان، و ما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان.

و لكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح، و الوجوب أو الحرمة واقعا، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم و الصفة، و لا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا، ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه و الاعتبارات التي بها يكون الحسن و القبح عقلا و لا ملاكا للمحبوبية و المبغوضية شرعا، ضرورة عدم‌ المعصية، و المراد بالعفو العفو في مقام التشريع بمعنى عدم جعل الحرمة له، فلا يترتب عليه العقاب نظير العفو عن غير التسعة في مقام تشريع الزكاة في الأموال.

في الأخبار الواردة في العفو عن قصد المعصية

ثم إنّه قد جمع الشيخ (قدّس سرّه) بين ما دلّ على العفو عن نية السوء و قصد المعصية و بين ما اشير إليه من الآيات و الروايات بوجهين:

الأول: حمل ما دلّ على العفو و عدم العقاب على مجرد قصد المعصية، و ما دلّ على العقاب على صورة الاشتغال ببعض مقدمات الحرام بقصد ارتكابه.

و الثاني: حمل ما دلّ على العفو على صورة الارتداع عن قصده و لو كان الارتداع بعد الاشتغال ببعض مقدماته أو كلّها بقصد ارتكابه، و ما دلّ على العقاب على صورة عدم الارتداع و عدم حصول الحرام خارجا للمانع القهري، و قال (قدّس سرّه): إنّ ما ورد في أن كلا من القاتل و المقتول في النار، و تعليل دخول المقتول فيها شاهد للجمع الثاني حيث مقتضاه التعدي إلى سائر الموارد.

و لكن لا يخفى أنّ الجمع الأول تبرعي و ظاهر الروايات عدم العقاب ما لم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست