responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 393

و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته، أو لا يوجب شيئا؟

الحق أنه يوجبه، لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته، و ذمه على تجريه، و هتكه لحرمة مولاه و خروجه عن رسوم عبوديته، و كونه بصدد الطغيان، و عزمه على العصيان، و صحة مثوبته، و مدحه على قيامه بما هو قضية عبوديته، من العزم‌ يكن المحبّ قاصدا لارتكاب الفاحشة مباشرة و تسبيبا كما أنّه قد يرتكب الفاحشة و لا يريد شيوعها و لا يحبّ كثرة وجودها، و بتعبير آخر النسبة بين حبّ شيوع الفاحشة و إرادة ارتكاب الحرام العموم من وجه فلا يكون الدليل على حرمة أحدهما دليلا على حرمة الآخر و لو اريد بالآية ترغيب الناس إلى الفحشاء في مقابل نهيهم و ردعهم عنها كما لا يبعد، فلا ينبغي التأمل في حرمته.

عدم خطاب شرعي في حرمة التجري المفروض في المقام و كونه موجبا للعقاب‌

و أما الآية الثالثة فإرادة العلو و الفساد مطلقة تعمّ ما إذا ارتكبهما و ما إذا لم يرتكب فيحمل على الصورة الاولى بقرينة ما ورد في أنّ نية السوء لا تكتب، و المفروض في المتجري عدم الارتكاب و لو لخطأ اعتقاده.

أما الروايات فما ورد في تعليل خلود أهل النار في النار و خلود أهل الجنة في الجنة، رواية ضعيفة و ما ورد فيها من التعليل تقريب، و ما ورد في الرضا بفعل قوم يختصّ بالرضا بالظلم و الكفر و التابعية لهم في كفرهم و ظلمهم، و لا يخفى أنّ بعض الأفعال المتعلقة بالحرام بنفسها حرام كغرس الخمر و بيعها و شرائها و المشي لسعاية المؤمن بقصد السوء إليه، سواء كان السوء قتله أو ظلمه، و ما ورد في التقاء المسلمين بسيفهما ناظر إلى التصدي لقتله و يدخل في قتال المؤمن، أضف إلى ذلك أنّ المستفاد من الآيات و الروايات المتقدمة على تقدير تسليم دلالتها و عدم معارضتها بما دلّ على عدم كتابة نية السوء هو ترتب العقاب على قصد الحرام و إرادته و لو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست