responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 392

الْأَرْضِ وَ لا فَساداً [1] و ما ورد في تعليل خلود أهل النار في النار و أهل الجنة في الجنة بنيّاتهم‌ [2]. و ما ورد في أنّ الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، و على كلّ الداخل في باطل إثمان: إثم الرضا به و إثم العمل به‌ [3]، و ما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر [4] و الماشي لسعاية المؤمن‌ [5]، و ما ورد من أنّه إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل و المقتول كلاهما في النار، قيل: يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنّه أراد قتل صاحبه‌ [6]، إلى غير ذلك، و لكن لا يخفى عدم إمكان الاستدلال بشي‌ء ممّا ذكر على حرمة التجري المفروض في المقام بالفحوى أو غيرها.

اما الآية الاولى فلأن مدلولها محاسبة اللّه سبحانه و تعالى العباد بما في أنفسهم من سوء أبدوه أم أخفوه، و المفروض في المقام حكم التجري الذي هو فعل خارجي صادر عن المكلف بقصد ارتكاب الحرام لاعتقاده بحرمته و ما في النفس يمكن أن يراد به مثل الشرك و النفاق أو الأعم بحيث يشمل قصد المعصية و البناء عليه، و حيث ثبت أن نية السوء لا تكتب، يتعين أن يكون المراد بها خصوص الأول.

و الآية الثانية مدلولها حبّ شيوع الفاحشة و كثرة وجودها بين المؤمنين، و إن لم‌


[1] سورة القصص: الآية 83.

[2] وسائل الشيعة 1: 50، الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 16: 141، الباب 5 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 12.

[4] وسائل الشيعة 17: 224، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 و 5.

[5] المصدر السابق: 181، الباب 42، الحديث 14.

[6] وسائل الشيعة: 15: 148، الباب 67 من أبواب جهاد العدو، و فيه حديث واحد.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست