القطع بغير ما هو عليه من الحكم، و عن الثاني بتعلقه بغير ما عليه من الصفة.
في اتصاف الفعل بالحسن و القبح
ثم إنّه (قدّس سرّه) ذكر برهانا بعد دعوى الضرورة و الوضوح في أنّ القطع بالحكم أو الصفة لا يكون من العناوين المحسّنة و المقبّحة، و هو أنّ الفعل المتجرى به و كذا المنقاد به لا يكون اختياريا، حيث إنّه لم تتعلق إرادة الفاعل به بعنوانه الواقعي لغفلته عنه، و ما يكون مقصودا له لم يحصل، فإن المتجري يريد شرب الخمر و شربها لم يحصل، و ما هو حاصل شرب الماء، و شرب مقطوع الحرمة، و لم يكن شيء منهما مقصودا. أمّا الأول فظاهر، و أمّا الثاني فلأنّ القاطع يقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل المتجري لا يكون ملتفتا غالبا إلى انطباق عنوان مقطوع الحرمة على فعله ليقصده بهذا العنوان كما في موارد القطع بخلاف الصفة الواقعية بل في غيرها.
أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ انطباق عنوان على فعل إنّما يكون موجبا لاتصافه بالحسن أو القبح عقلا إذا كان الفاعل عند الفعل ملتفتا إلى انطباقه عليه، صحيح، و لكن لا يعتبر أن يكون الالتفات إليه تفصيلا بل يكفي الالتفات الإجمالي و المتجري عند الفعل ملتفت إجمالا إلى انطباق ارتكاب مقطوع الحرمة و مخالفة القطع على فعله.
في أن الفعل المتجرى به اختياري و عمدي
و فعله بهذا العنوان اختياري عمدي مسبوق بالإرادة و الاختيار، فالمتعيّن في وجه عدم تغير الفعل عما هو عليه من الصلاح أو الفساد هو الوجدان، حيث يشهد