responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 389

الوجدان بأن الأثر المترتب على الفعل لا يتخلّف عنه بإصابة اعتقاد فاعله الواقع أو عدم إصابته، و الحكم الشرعي يتبع صلاح الفعل أو فساده الواقعيين، و لا يكون مع خلوه عنهما محرّما أو واجبا، و على ذلك فالفعل بعنوان مقطوع الحرمة غير حرام شرعا و إذا لم يصادف القطع الواقع فالفعل على ما هو عليه من عدم الفساد، كما أنّه بعنوان مقطوع الواجب لا يكون واجبا، و إذا لم يصادف قطعه الوجوب الواقعي فليس فيه وجوب.

و أيضا ما ذكره (قدّس سرّه)، من أنّ عدم الالتفات إلى عنوان الفعل عند الارتكاب يوجب كون ذلك الفعل غير اختياري، فهو غير صحيح، فإنّ عدم الالتفات إلى عنوانه يوجب كون الفعل خطئيا، حيث إنّ الالتفات و لو إجمالا يوجب صدق عنوان التعمد لا صدور الفعل من غير إرادة، و المتجرّي بشرب مائع قاطع بأنّه خمر لو لم يرد شرب ذلك المائع لم يتحقق شرب الخمر، و لكنه بما أنّه غير ملتفت إلى عنوانه الواقعي و هو كونه ماء لم يتعمّد إلى شرب الماء.

و مما ذكر يظهر أنّ ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما كان عليه من الحسن و القبح، يتعين أن يراد من الحسن الصلاح و من القبح الفساد، و إلّا فالفعل الخطئي لا يتصف بالحسن أو القبح الفاعلي، بمعنى استحقاق فاعله المدح على ذلك الفعل أو الذم عليه، و وجه الظهور أن لا دخالة للالتفات إلى عنوان الفعل في صلاحه و فساده و لكن الالتفات إلى العنوان و لو إجمالا دخيل في حسنه و قبحه الفاعليين.

كما ظهر مما ذكرنا أنّ التجري لا يمكن أن يكون حراما شرعا و أن يستحق المكلف العقاب عليه، كما أنّ الانقياد لا يمكن أن يكون مستحبا أو واجبا شرعا و إن يستحق المكلف على انقياده المثوبة، و ذلك فإنّ الملازمة بين حكم العقل بقبح فعل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست