responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 377

بحرمته لا نفس حرمة ذلك الفعل بخلاف الظن و الأمارة المعتبرة فإنّه يثبت به الحكم المظنون.

و لا يخفى أنّ المراد بالالتفات إلى الحكم الشرعي في واقعة الفحص عن مدرك الحكم فيها المعبّر عنه بالالتفات التفصيلي المختص للمجتهد، فإنّ ما يصلح أن يحصل معه العلم بحكم الواقعة أو الظفر بالأمارة المعتبرة فيها هو هذا الالتفات الذي يكون الحكم الملتفت إليه متعلقا بالمجتهد تارة و بمقلديه اخرى و يتعلّق بهما ثالثة، و ليس المراد أن الالتفات التفصيلي بالمعنى الآخر لا يتحقق من العامي، و هو فحصه عن مدرك الحكم الشرعي في الواقعة التي يمكن ابتلاؤه بها يعني الفحص عن فتوى المجتهد الذي يعتبر فتواه فيها، بل المراد أن هذا غير مراد في المقام؛ لأنّ ما ذكر في المقام تمهيد لبيان الموضوعات التي يبحث عن أحكامها في المباحث الآتية أو بيان لنتائج تلك المباحث و شي‌ء منهما لا يرتبط بالعامي، و إن كان اعتبار الأمارات و الاصول العملية غير مختص بالمجتهد بالمعنى الذي يأتي بيانه.

بقي في المقام أمر لا بأس بالتعرض له، و هو ما يقال من أن المجتهد كيف يأخذ بالاصول العملية في الوقائع التي هي راجعة إلى مقلّديه، مع أنّ الموضوع لتلك الاصول هو الشاكّ في حكمه الواقعي، و المقلد لا يلتفت إلى كون الحكم الواقعي في تلك الواقعة مشكوكا، ليتمّ في حقه الموضوع للحكم الظاهري.

و بتعبير آخر شك المجتهد فيها غير موضوع للاصول لاختصاص الحكم الواقعي بغيره، و الشك الموضوع فيها لا يحصل للمقلد كما هو فرض غفلته من كون الحكم الواقعي في الواقعة مشكوكا، بل لو كان الحكم الواقعي عاما مجعولا في حق العامي و المجتهد، فالشك فيها بالإضافة إلى المجتهد لا العامي ليتمّ الموضوع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست