responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 376

أشكال التداخل على ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) غير صحيح، فإنّه لم يذكر أنّه مع حصول الظن يعمل بالظن و لا يرجع إلى الاصول العملية ليورد عليه بأنّه مع عدم اعتبار الظن يكون مورده مورد الاصول العملية، و ما ذكر الماتن في تعليقته من أنّ اللازم مع اعتبار الشارع ما لا يفيد الظن و لو نوعا كخبر غير المتحرز عن الكذب هو العمل به، و لكن مقتضى كلام الشيخ (قدّس سرّه) العمل بالاصول العملية فهو و إن يكن كما ذكر إلّا أن هذا مجرّد فرض، و ما ذكره الشيخ بملاحظة ما هو الواقع خارجا من عدم اعتبار شي‌ء في ثبوت الأحكام الكلية غير العلم و العلمي المعبر عن الثاني بالظن المعتبر، بل بناء على تثليث الماتن يكون البحث في مسألة حجية خبر العدل و الثقة بحثا عن وجود الموضوع و ما هو بمفاد (كان) التامة، بخلاف ما صنعه الشيخ فإنّه عليه يكون البحث من ثبوت الحكم للموضوع كما هو مفاد (كان) الناقصة، و قد ظهر مما ذكرنا أنّه ليس في التثليث الذي ذكره الشيخ (قدّس سرّه) خلل من حيث تداخل الأقسام، كما ظهر مما ذكرنا قبل ذلك أنّ الحجة لا تطلق على نفس القطع بالتكليف و الحكم بمعنى أنّه لا يكون وسطا لإثبات الحكم الذي تعلق به القطع بخلاف الظن مع اعتباره فإنّه يكون وسطا في الاستنباط و يثبت الحكم الذي تعلّق به بنحو من الإثبات.

أخذ العلم بحكم موضوعا لحكم آخر لا يكون حجة في باب الأدلة و بيان المراد من الالتفات إلى الحكم‌

ثم إن العلم بحكم إذا اخذ موضوعا لحكم آخر و أن يقع وسطا في القياس و يثبت به الحكم الآخر، فيقال: إن الفعل الفلاني مما علم حرمته، و كلّ ما علم حرمته يجوز الإفتاء بحرمته، و لكن لا يطلق عليه الحجة في اصطلاح الاصوليين، فإنّ الحجة عندهم ما يثبت حكم متعلّقه لا حكما آخر، و بالقياس المزبور يثبت جواز الإفتاء

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست