responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 375

ظاهري بحيث يكون المقطوع حكما شرعيا فرعيا.

ثم قال (قدّس سرّه): و إن أبيت إلّا عن تثليث الأقسام فالأولى أن يقال: إنّ المكلّف إمّا أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي أو لا، فإن لم يحصل، فإما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا، و يرجع مع عدم حصول العلم و عدم قيام الأمارة المعتبرة إلى القواعد التي تقرّرت في حق غير القاطع بالحكم الواقعي، و لغير من قام عنده الطريق المعتبر سواء كان تقرّرها بالشرع أو بالعقل و الوجه في الأولوية أنّه مع هذا النحو من التثليث لا تتداخل الأقسام الثلاثة بحسب أحكامها، بأن يورد عليه بأنّ موارد الظن غير المعتبرة مورد للاصول العملية مع أنّه على تثليث الشيخ (قدّس سرّه) غير داخل في مواردها، كما أنّه لو اعتبر الشارع في مورد غير الظن طريقا كخبر غير المتحرز عن الكذب فإنّه يتعيّن الأخذ به مع أنّ على ما ذكره الشيخ داخل في موارد الاصول العملية.

ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في تثليث حالات المكلف عند التفاته إلى الحكم الشرعي في واقعة

أقول: لم يكن غرض الشيخ (قدّس سرّه) مما ذكره في المقام بيان النتائج للمباحث المفصّلة الآتية، بل كان غرضه بيان الموضوع للمباحث الآتية، و لذا لم يذكر فيما ذكره حكم القطع و لا الظن، و ذكر عند الشك الرجوع إلى الاصول العملية لكون الموضوع في المقصد الثالث للمباحث المذكورة الاصول العملية لا نفس الشك، و لذا ذكر في آخر كلامه في المقام. فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة، و على التقسيم الثاني لا يعلم الموضوع في المباحث، بل لو كان الغرض مما ذكره في المقام بيان النتائج للمباحث الآتية لم يكن موجب للتقسيم أصلا لا ثلاثيا و لا ثنائيا، بل كان المناسب أن يذكر بأنّه على المكلّف عند التفاته إلى الحكم الشرعي للواقعة تحصيل المؤمن فيها برعاية الوظيفة الفعلية فيها المقرّرة من قبل الشرع أو العقل، مع أنّ‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست