responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 374

فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي [1].

المخلوق الأول من الإنسان قبل أن يتعدد العقلاء أو يتكثروا، و سيأتي التعرض لذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

[1] قد ذكر (قدّس سرّه) أنّ البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم شرعي فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه، فإمّا أن يحصل له القطع به، أو لا، فإن لم يحصل له القطع فلا بد من أن ينتهي أمره إلى ما يستقل به العقل من اتباع الظن إن حصل له الظن، و التزم بتمام مقدمات الانسداد على نحو الحكومة، و إن لم يحصل له الظن يتعيّن الرجوع إلى الاصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير باختلاف الموارد على حسب ما يأتي الكلام فيها في محلّه، ثمّ قال: و حيث عمّمنا متعلق القطع و لم نقيّده بالأحكام الواقعية و قيّدناه بالفعلي، لم يبق وجه لتثليث الأقسام، و يكون التقسيم على تعميم متعلق القطع للحكم الواقعي و الظاهري، و تقييده بالفعلي ثنائيا لا محالة، فإنّ المكلف إمّا أن يكون قاطعا بالوظيفة الشرعية لنفسه أو لمقلديه سواء كانت تلك الوظيفة واقعية أو ظاهرية فيعمل بها، و إن لم يكن قاطعا بها فلا بد من الرجوع إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن على تقدير الانسداد و الحكومة في موارده، و في غيرها إلى الاصول العقلية.

أقول: قد ذكرنا أن مسلكه في اعتبار الأمارة جعل الحجية لها أي المنجزية و المعذرية، و الحجية حكم وضعي لا تكون بنفسها حكما تكليفيا بالإضافة إلى الفعل، و لا مستتبعا له فلا يكون في موردها علم بالحكم الشرعي الفعلي الواقعي أو الظاهري بالإضافة إلى الواقعة الملتفت إليها، بل قطع بالحجية التي حكم على الأمارة القائمة بحكم الفعل، لا حكم للفعل الذي قامت الأمارة على حكمه، و من الجملة لا يكون في موارد الأمارات المعتبرة على مسلكه قطع بحكم شرعي واقعي أو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست