responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 363

المقيد- طرحا للقرينة.

و العمدة هو ما ذكرناه من أنّ في موارد الاستحباب لا يحرز وحدة الحكم بخلاف موارد الإيجاب، حيث إنّ الوجوب التخييري بين فعلين و واحد منهما غير معقول لأنّه تخيير بين الأقل و الأكثر، فلا يكون في البين إلّا وجوب واحد ثبوتا، و خطاب المقيد قرينة على تعيين متعلق ذلك الوجوب، مضافا إلى أنّ الاستحباب المتعلّق بالمقيد مقرون بجواز الترك فيمكن أن يتمسك باطلاق الأمر بالمطلق في إثبات مطلوبية صرف الوجود و لو من غير المقيد فيكون الأمر بالمقيد من طلب أفضل الافراد.

بقى في المقام أمور:

منها: أنّ ما تقدم في وجه حمل المطلق على المقيد لا يجري إذا كان المدلول في كل من خطابي المطلق و المقيد انحلاليا مع توافق الخطابين في الإيجاب و السلب، كما إذا كان مدلول كل منهما ثبوت التكليف أو الوضع لكل من وجودات الموضوع، كما إذا دلّ خطاب على حلّيّة البيع كقوله سبحانه و تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌، و دلّ خطاب آخر على حلّ البيع يدا بيد، فلا يقتضي الخطاب الثاني حمل المطلق في الخطاب الأوّل عليه، بل يؤخذ بإطلاقه و عموم الحلّ لكل من أفراد البيع، و ذكر الحلّ لبعض أفراد البيع في الخطاب الثاني غير مناف للعموم إلّا إذا بني على ثبوت المفهوم للقيد.

و ما في عبارة الماتن (قدّس سرّه) من الالتزام بالتقييد إذا احتمل دخالة القيد في الحكم لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه قد تقدم أنّ ذكر الحكم للمقيد في خطاب مستقل لا تنحصر فائدته في المفهوم، فمع ورود الخطاب الانحلالي في المطلق لعلّ يكون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست