responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 362

الأمر بالاغتسال يوم الجمعة بعد الفجر إلى قبل الزوال فيأتي فيه ما تقدّم في الواجبات من حمل المطلق على المقيد، و دعوى أنّ غلبة تعدّد المطلوب في المستحبات قرينة عرفية على عدم الحمل لا تخلو من المناقشة.

إلّا أن يدعى عدم إحراز وحدة الحكم في المستحبات على ما ذكره المحقق النائيني (قدّس سرّه) في وجه افتراق المستحبات عن الواجبات من أنّ خطاب المقيد في المستحبات مقترن بجواز الترك فلا يكون تناف بين خطابه و خطاب المقيّد [1].

نعم لو كان متعلق الطلب صرف الوجود من الطبيعي و كان خطاب المقيد ناظرا إلى تعيين صرف الوجود يجري فيه ما تقدم في الواجبات من حمل المطلق على المقيد، و بتعبير آخر انّ مع إحراز وحدة الحكم الاستحبابي لا يكون أيّ فرق بين الواجبات و المستحبات.

و ذكر الماتن (قدّس سرّه) وجها آخر في الفرق بين الواجبات و المستحبات بالالتزام في المستحبات باستحباب المطلق أيضا و عدم حمله على المقيد، إذ عدم الحمل على المقيد من مصاديق التسامح في أدلة السنن بالالتزام باستحباب المطلق و استحباب المقيد بالمرتبة الأكيدة.

و لا يخفى ما فيه: فإنّ مقتضى التسامح في أدلة السنن عدم ملاحظة شرائط الاعتبار في سند الخبر في استحقاق المثوبة الواردة فيه لا حمل الخبر على غير مدلوله العرفي، حيث إنّه إذا فرض أنّ خطاب المقيد قرينة عرفية على المراد الجدي من خطاب المطلق كان الأخذ بمدلول خطاب المطلق- مع قطع النظر عن خطاب‌


[1] أجود التقريرات 1/ 539.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست