responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 364

الغرض إبلاغ الحكم تدريجا أو كون المقيّد مورد الاهتمام، لكثرة الابتلاء به و نحوها، فلا معيّن للالتزام بالتقييد.

نعم إذا كان الخطابان مختلفين بالإضافة إلى الإيجاب و السلب يرفع اليد عن إطلاق المطلق بالخطاب الوارد في القيد على خلاف حكم المطلق كما إذا ورد النهي عن بيع الغرر، فإنّه يرفع اليد به عن إطلاق حلّ البيع.

فتحصل أنّ حمل خطاب المطلق على المقيد يكون في صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون الحكم المجعول المدلول عليه بالخطابين واحدا تعلّق ذلك الحكم في أحد الخطابين بالمطلق و في الآخر بالمقيّد، و وحدته إمّا تستفاد من ذكر السبب الواحد لكل من الحكم المتعلّق بالمطلق، و الحكم المتعلّق بالمقيد كما إذا علّق في خطاب، الأمر بعتق الرقبة على الإفطار، و في خطاب آخر علّق الأمر بعتق الرقبة المؤمنة أيضا على الإفطار، أو تستفاد من أمر آخر كالقرينة الداخلية أو الخارجية.

الصورة الثانية: ما إذا كان الحكم المدلول عليه في كل من الخطابين متنافيا للآخر لاختلاف الخطابين في الإيجاب و السلب كما تقدم، و لو ذكر سبب في خطاب الأمر بالمطلق و لم يذكر سبب في خطاب الأمر بالمقيد كما إذا ورد في خطاب، «من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة»، و ورد في خطاب آخر الأمر بعتق الرقبة المؤمنة، بلا ذكر السبب فإنّه لو كان الخطاب الثاني إرشادا إلى أخذ القيد و دخالته في موارد الأمر بالعتق، لوجب رفع اليد عن الإطلاق في الخطاب الأوّل، و امّا لو كان الخطاب واردا في مقام الحث على عتق الرقبة المؤمنة و استحبابه لوجب الأخذ بالإطلاق في مورد وجوبه بالإفطار، لعدم التنافي المعتبر في حمل المطلق على المقيّد أصلا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست