responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 361

أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات، و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجي‌ء دليل المقيد، و حمله على تأكد استحبابه، من التسامح فيها.

ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين و المنفيين بعد فرض كونهما متنافيين، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف، من وحدة السبب و غيره، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر، فليتدبر.

تنبيه: لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي، و في بيان الحكم الوضعي، فإذا ورد مثلا: إن البيع سبب، و إن البيع الكذائي سبب، و علم أن مراده إما البيع على إطلاقه، أو البيع الخاص، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه، كما هو ليس ببعيد، ضرورة تعارف ذكر المطلق و إرادة المقيد- بخلاف العكس- بإلغاء القيد، و حمله على أنه غالبي، أو على وجه آخر، فإنه على خلاف المتعارف.

المقيد بالالتزام بأنّ متعلّق الوجوب ثبوتا هو المقيّد للزم الالتزام بذلك في المستحبات أيضا كما إذا ورد في خطاب الأمر بزيارة الحسين (عليه السلام) في نصف شعبان، و ورد في خطاب آخر الأمر بزيارته ليلة نصف شعبان، مع أنّهم لا يلتزمون بالتقييد بل يلتزمون باستحبابين أحدهما زيارته (عليه السلام) في نهار نصف شعبان ثانيهما زيارته (عليه السلام) في ليلته.

و لكن لا يخفى أنّ الجواب في مثل ذلك ظاهر لقيام قرينة خارجية على استحباب زيارته (عليه السلام) في كل زمان، و إن كان الاستحباب مؤكّدا في بعض الأزمنة، و لذا لو زاره (عليه السلام) في كل من ليلة نصف شعبان و نهاره فقد أتى بمستحبين، و امّا لو لم يكن الأمر كذلك كما إذا ورد الأمر بالاغتسال يوم الجمعة بعد الفجر، و ورد في خطاب آخر

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست