responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 360

و ربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات [1]، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب، اللّهمّ إلّا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية، فتأمل.

لا يقال: لم يثبت التنافي بين خطابي المطلق و المقيد في الفرض، فإنّه يمكن الالتزام بتعدّد المطلوب بأن يكون الطبيعي مطلوبا و المقيد مطلوبا آخر، و إن كان يسقط التكليفان بالإتيان بالمقيد.

فانّه يقال: لا يمكن ذلك إذا فرض أنّ الإتيان بالمطلق لا يكفي في سقوط التكليف بالمقيّد و لكن الإتيان بالمقيّد يوجب سقوط التكليف بالمطلق، فإنّ مع بقاء الأمر بالمقيد و لزوم الإتيان به و سقوط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيد، يوجب كون الأمر بالمطلق لغوا فإنّه يرجع إلى التخيير بين الأكثر و الأقل.

فالصحيح في المقام هو أنّ الوجه في تقديم خطاب المقيّد و حمل خطاب المطلق عليه، هو ما ذكرنا سابقا من أنّ خطاب المقيد و إن كانت دلالته على الوجوب التعييني بالإطلاق، إلّا أنّه كالخاص قرينة عرفية على المراد الجدي من خطاب المطلق، و مجرد كون كلّ من الدلالتين بالوضع أو بالإطلاق أو بالاختلاف لا يمنع عن القرينية.

و الأمر بكل من المطلق و المقيد بنحو تعدّد المطلوب كما فرض في المناقشة، غير ممكن، نعم الأمر بعتق رقبة غير مؤمنة مترتبا على عصيان الأمر بعتق رقبة مؤمنة ممكن، و لكن هذا الأمر الترتبي خارج عن مدلول الخطابين.

الإطلاق و التقييد في المستحبات‌

[1] و حاصل الإشكال: لو كان اللازم في الواجبات هو حمل الأمر بالمطلق على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست