responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 359

لوجوب العتق هو الرقبة، فيصحّ أن ينسب إلى المتكلّم أنّه أظهر بخطاب المطلق، أنّ الموضوع لحكمه هو الطبيعي و خطاب المقيّد لا يوجب انثلام هذا الظهور أصلا، و إنّما يوجب رفع اليد عن أصالة التطابق بينه و بين مقام الثبوت على ما تقدم، هذا أوّلا.

و ثانيا أنّ حمل خطاب المقيّد على أفضل الافراد ليس من التصرف في الظهور الوضعي في الصيغة باستعمالها في الاستحباب تجوّز، بل تستعمل الصيغة في الوجوب و لكن بما أنّ المقيّد مشتمل على ملاك زائد، فيتصف بكونه أفضل الافراد.

نعم إذا أحرز الإطلاق في خطاب المطلق بالأصل المشار إليه سابقا يكون التوفيق بين الخطابين بأنّه عند القاء خطاب المطلق كان في مقام الإهمال فيقدم المقيد.

و ذكر أيضا أنّ وجه تقديم خطاب المقيّد في الوجوب التعييني على خطاب المطلق لعلّه قوّة ظهوره بالإضافة إليه.

أقول: ما ذكره من أنّه لو كان الحمل على كون المتكلم في خطاب المطلق في مقام البيان بمقتضى الأصل، لأمكن كشف أنّه كان في مقام الإهمال، غير صحيح، فإنّه يوجب بطلان الإطلاق رأسا بحيث لا يجوز التمسك به في رفع احتمال قيد آخر، كما ذكر ذلك سابقا في ردّ مسلك الشيخ (قدّس سرّه).

و امّا قوة الظهور فلا وجه لها، إذ كما أنّ دلالة المطلق على كون متعلّق التكليف هو الطبيعي من غير دخالة قيد آخر بالإطلاق فكذلك دلالة المقيّد على كون الوجوب المتعلق بالمقيّد تعييني بالإطلاق و مقدمات الحكمة أيضا، فلا ترجيح لأحد الظهورين على الآخر.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست