responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 358

و أمّا إذا كان بين الخطابين تناف فربّما يكون أحد الخطابين إيجابا و الآخر نفيا كما إذا دلّ خطاب على الأمر بعتق رقبة، و الآخر على النهي عن عتق رقبة كافرة، فإنّه يرفع اليد عن إطلاق المتعلّق في الأمر لما تقدم من أنّ النهي في أمثال ذلك ظاهره الإرشاد إلى المانعية و عدم الاجزاء، أو أنّه نهى تحريمي لا يمكن أن يعمّه الأمر بالمطلق نظير ما يقال في النهي عن صوم يوم العيدين بعد ثبوت الأمر بالصوم في مطلق الأيّام، و نظير ذلك ما ورد الأمر بإكرام العالم و ورد النهي عن إكرام العالم الفاسق، فإنّ مع النهي عن إكرامه لا يمكن أن يطلب إكرامه.

و أمّا إذا كان الخطابان متوافقين و إيجابيين مع فرض وحدة التكليف، فالمشهور فيه حمل المطلق على المقيد، و يستدل لذلك بأنّ به يجمع بين خطابي المطلق و المقيد.

و ردّ بأنّه يمكن الجمع بينهما بوجه آخر و هو حمل الأمر بالمقيد في خطابه على بيان أفضل الافراد، المعبّر عنه باستحباب اختياره.

و أجيب عن الردّ بأنّ رفع اليد عن إطلاق المطلق لا يلازم تصرفا في استعمال المطلق بأن يرفع اليد عن ظهوره؛ لأنّ مع خطاب الأمر بالمقيد يرتفع ظهوره الإطلاقي بانتفاء بعض مقدمات الإطلاق، حيث يعلم بعد ورود خطاب المقيد، عدم ورود خطاب المطلق في مقام بيان تمام الموضوع لوجوب العتق، بخلاف الأمر في خطاب المقيد فإنّ حمله على الاستحباب يقتضي رفع اليد عن ظهوره الوضعي.

و قد أجاب الماتن عن هذا الوجه: بأنّ رفع اليد عن إطلاق المتعلّق أيضا تصرّف في ظهوره و ترك للعمل به، و ذلك لأنّ من مقدمات الإطلاق كون المتكلّم بالخطاب في مقام البيان، دون الإهمال و الإجمال فيكون مدلول خطابه أنّ تمام الموضوع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست