responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 357

و أنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق، لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة، بمراد جدّي، غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه، مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه، فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب، كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحبا فعلا، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.

نعم، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل، كان من التوفيق بينهما، حمله على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل، فافهم.

و لعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.

لا يؤكل لحمه أو لا تتكلّم في صلاتك، و كالنهي عن بيع مكيل أو موزون لم يكل أو لم يوزن، و غير ذلك مما يكون النهي فيها ارشادا إلى مانعيّة ذلك الشي‌ء و الفساد معه، و بالجملة فالموارد التي يكون الأمر و النهي فيها إرشاديا خارجة عن مورد الكلام في المقام.

ثمّ إنّه ربّما لا يكون بين خطابي المطلق و المقيد تناف لاختلاف الموضوع فيهما كما إذا ورد الأمر بعتق رقبة عند إفطار الصوم، و ورد الأمر بعتق رقبة مؤمنة عند ظهار زوجته، فإنّه لا موجب في مثل ذلك لرفع اليد عن ظهور شي‌ء من الخطابين، و كذلك إذا ورد في خطاب «اعتق رقبة»، و في خطاب آخر «أعتق رقبة مؤمنة» مع القرينة على تعدّد التكليف بحيث لا يسقط الأمر بالمطلق مع موافقة الأمر بالمقيد كما إذا كان عتق الرقبة مستحبا و عتق المؤمنة واجبا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست