responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 356

فصل‌

إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين، فإما يكونان مختلفين في الإثبات و النفي، و إما يكونان متوافقين [1]، فإن كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في التقييد، و إن كانا متوافقين، فالمشهور فيهما الحمل و التقييد، و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى.

و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.

و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ، و إنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى، اقتضاه تجرده عن القيد، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد، بحمل أمره على الاستحباب.

المطلق و المقيد المتنافيان‌

[1] الظاهر أنّه ليس مورد الكلام ما إذا تعلّق التكليف أو الوضع بمركب اعتباري في خطاب و كان خطاب آخر قد تعلّق الأمر فيه بشي‌ء عند الإتيان بذلك المركب، أو تعلّق الأمر في الخطاب الثاني بحصة خاصة من المركب كالأمر بالوضوء عند الإتيان بالصلاة أو بالصلاة مع الطهارة، و الأمر بطلاق المرأة في طهرها أو بالاستشهاد عند طلاقها، إلى غير ذلك ممّا يكون الأمر في تلك الموارد ظاهرا في الإرشاد إلى دخل الخصوصية في متعلّق التكليف أو في موضوع الوضع شرطا أو جزء، و كذا إذا ورد النهي عن شي‌ء عند الإتيان بالمركب أو عن حصة خاصة منه كقوله لا تصل فيما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست