responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 353

بيان الحكم من تلك الجهة.

و أوضح منه قوله سبحانه و تعالى‌ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‌ [1]، فإنّ المقدار المحرز منه هو كون الخطاب بصدد بيانه أنّ صيد الكلب المعلّم ليس كصيد غيره من الحيوانات التي يكون صيدها ميتة، و أمّا بيان الجواز الذاتي و حلّية الحيوان الذي يصيده الكلب المعلّم فلا تكون الآية الكريمة بصدد بيانه فلا يجوز التمسك باطلاقها فيما إذا شك في كون الحيوان الذي صاده الكلب ممّا يحرم في الشريعة أكله و أنّه داخل في المسوخ مثلا أو لا يحرم أكله، إذ ليست الآية في مقام بيان هذه الحلية الذاتية كما أنّه ليس في مقام بيان جواز أكل موضع عقر الكلب بلا غسل أيضا إذ لا يكون واردا في مقام جواز الأكل من حيث طهارة موضعه أو عدم البأس بنجاسته.

أمّا المحقّق النائيني (قدّس سرّه) فقد ذهب إلى انحصار جواز التمسك بالاطلاق بما إذا أحرز أنّه في مقام بيان الحكم من جهة، و أمّا إذا شك في كونه في مقام البيان من الجهة الأخرى، أو احرز عدمه فلا يجوز التمسك بالإطلاق للالتزام بثبوت الحكم من سائر الجهات و ذلك لعدم إحراز كونه في مقام البيان من غير الجهة المحرزة.

لا يقال: الأصل عند العقلاء في الخطاب الصادر هو كون المتكلم في مقام البيان من حيث تمام قيود الموضوع و المتعلق، و إذا احتمل كونه في مقام البيان من سائر الجهات أيضا فالأصل يقتضى كونه في مقام البيان من الجهة المشكوكة أيضا.

فإنّه يقال: الأصل عند العقلاء و إن كان كما ذكر إلّا أنّ مورده ما إذا احتمل كونه في مقام الإهمال رأسا، و أمّا إذا أحرز أنّه في مقام البيان من جهة، و شك في كونه في‌


[1] سورة المائدة: الآية 4.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست