responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 354

مقام البيان من سائر الجهات فلا أصل في البين من العقلاء [1].

أقول: يصح ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم جواز التمسك بالإطلاق عند الشك في خصوص ما إذا شك في أنّ الخطاب إنّما ورد لبيان حكم واحد للطبيعي فقط أو أكثر منه بحيث يثبت لبعض افراده حكم آخر كطهارة موضع عقر الكلب أو طهارة الدم الموجود فيه.

و أمّا إذا شك في ثبوت أصل الحكم للمطلق من جهة اخرى- و لو انطبق على بعض وجوداته عنوان آخر- فلا موجب للالتزام بالإهمال بل يحرز كونه في مقام البيان من تلك الجهة الثانية بالأصل و بالاطلاق يثبت الحكم.

نعم لو ثبت لذلك العنوان الآخر حكم مخالف للمطلق بخطاب آخر، فإن كان أحد الحكمين ترخيصيا و الحكم الآخر إلزاميا، يلتزم بثبوت الحكم الترخيصي في الوجودات التي لم ينطبق عليها العنوان الآخر، و من هذا القبيل الدم الأقلّ من الدرهم فيحكم بصحة الصلاة معه حتى لو كان دم ما لا يؤكل لحمه مع ملاحظة العفو عنه في الصلاة و يحكم بمانعيته للصلاة مع ملاحظة النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه و رطوباته و كل شي‌ء منه، و لو كان كلا الحكمين المتخالفين الزاميين، لا محالة يتعارضان في مورد اجتماعهما و يرجع إلى الأصل لو لم يكن في البين قرينة على دخول المجمع في أحدهما المعين.

و يشهد له الحكم بعدم العفو في الدم الأقلّ من الدرهم إذا كان من غير مأكول اللحم بمقتضى الجمع بين ما دلّ على مانعية أجزاء غير مأكول اللحم و رطوباته و ما


[1] أجود التقريرات 1/ 528.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست