responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 352

تنبيه: و هو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، كان واردا في مقام البيان من جهة [1] منها، و في مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، و لا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى، إلّا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة، كما لا يخفى.

مقام الثبوت أمرا ممكنا، و إلّا فلو كان الإطلاق ضروريا في مقام الثبوت فلا حاجة إلى التمسك بمقام الإثبات.

و على ذلك فالإهمال في مقام الإثبات أمر ممكن إذ يمكن أن يتعلّق به الغرض أو يطرأ عدم التمكّن من بيان القيد، و بذلك يمكن دعوى أنّ الإطلاق ينتفي في مقام الإثبات إذا لم يتمكّن المتكلّم من بيان القيد، كما يمكن الإهمال إذا كان غرض المولى الإهمال و عدم التعرض لحال الموضوع أو المتعلّق من حيث الإطلاق أو التقييد.

[1] و حاصله أنّه يمكن أن يكون للمطلق جهات مختلفة و لبعض الجهات عنوان آخر غير عنوان المطلق، فإن احرز أنّ الخطاب وارد لبيان الحكم من جهة دون الجهات الأخرى بمعنى أنّ الخطاب كان في مقام الإهمال من الجهات الأخرى، فلا بدّ من الاقتصار على خصوص الجهة التي احرز أنّه في مقام البيان من تلك الجهة، و كون الخطاب واردا في مقام البيان من جهة لا يكفي للحكم بكونه في مقام البيان من سائر الجهات، كما إذا ورد في الخطاب العفو في الصلاة عن الدم الأقل من الدرهم في ثوب المصلّي و بدنه، و قد أحرز أنّ هذا الخطاب في مقام بيان العفو من جهة نجاسة الدم، و أمّا إذا كان للدم عنوان آخر ككونه من توابع ما لا يؤكل لحمه أو من الميتة فلا يحكم بالإطلاق من جهتهما إلّا إذا كان بين الجهتين ملازمة في الحكم عقلا أو شرعا أو عادة، و لذا يقتصر في العفو على الجهة التي أحرز أنّ المتكلم في مقام‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست